قرأت أنه يجوز للرجل أن يلبس الفضة أو أية معادن ثمينة أخرى باستثناء الذهب. وأسأل عما يلي: 1- ما الحكم في الألماس والذهب المزيف والأشياء المطلية بالذهب ؟ 2- وأيضاً : هل يجوز للرجال لبس السلاسل أو الأساور ؟ عندي مشكلة ، عندي صديق في المدرسة ، وهو مسلم ، لكنه لا يطبق تعاليم الإسلام حسب علمي . يرتدي قرطاً يتكون من شيء يسير من الذهب حسب ظني وألماستين في أذنه اليمنى . وأخبرته أن ذلك لا يجوز ، وقدمت له بعض الأدلة ، تتعلق بارتداء الذهب ، والمجوهرات للرجال . لكني لا أظن أنه قرأها . أرجو أن تزودني بشيء من الأدلة حول الأقراط حتى أقدمها له ، وكيف لي أن أتعامل مع الموضوع ؟
أولا :
يحرم على الرجل لبس الذهب ، لما روى مسلم (2090) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ ، فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ : ( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لا وَاللَّهِ ، لا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).
وروى أبو داود (4057) والنسائي (5144) وابن ماجه (3595) عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد (6556) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ ) وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " وَأَمَّا خَاتَم الذَّهَب فَهُوَ حَرَام عَلَى الرَّجُل بِالْإِجْمَاعِ , وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضه ذَهَبًا وَبَعْضه فِضَّة " انتهى .
وأما الذهب المزيف ، فلا حرج في لبسه ، لأنه ليس ذهباً في الحقيقة ، فلا تشمله أحاديث تحريم الذهب على الرجال ، لكن الأولى تركه ؛ لأنه قد يساء الظن بلابسه ، وقد يقتدي به غيرُه ، ويظن أنه يلبس ذهبا حقيقيا .
وأما المطلي بالذهب فالمقرر عند كثير من الفقهاء أن الطلاء إذا كان يجتمع منه ذهب ، عند حكّه أو وضعه على النار ، فإنه يكون محرما ، وأما إذا كان مجرد لون ، لا يجتمع منه شيء ، فلا حرج في لبسه .
وانظر : "المجموع" (4/327) ، "الإنصاف" (1/81).
ثانيا :
يجوز للرجل أن يلبس الخاتم أو الساعة المشتملة على المعادن الثمينة – غير الذهب - كالماس ، لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد دليل بالمنع من ذلك ، إلا أن يكون من حلي النساء كالأسورة والقلادة فيمنع .
وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (24/77) " اتخاذ الخواتيم للرجال جائز إذا كانت من الفضة أو من الأحجار الكريمة غير الذهب " انتهى .
ثالثاً :
لا يجوز للرجل أن يتحلى بحلية النساء ، من الأساور والقلائد والأقراط ، سواء كان من ذهب أو فضة أو غير ذلك ، لما فيه من التشبه بالنساء ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (
1980 ) .
رابعاً :
ينبغي أن تنصح صديقك وتبين له حرمة لبس القرط للرجل ، وأن فعله هذا يشتمل على عدة محرمات :
أولا : لبس ما فيه ذهب .
ثانيا : التشبه بالنساء .
ثالثا : التشبه بالكفار ، فإن هذا من عادة بعض المجتمعات الكافرة أن يلبس الرجل القرط في أذنه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .والله أعلم .